للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: النماء قد يقول قائل هل يمكن أن يكون نماء بين عقد البيع وانتهاء الخيار؟ فالجواب يقال نعم خصوصاً إذا كان الخيار خيار شرط قد يشترط المشتري أو البائع الخيار لمدة أسبوع وفي هذا الأسبوع قد يكون هذا البيت في مكان رفيع الأجرة يعني أجرته في اليوم مائة ريال فيكون النماء أو الكسب سبعمائة ريال وهذه مهمة وكذلك النماء مثل ما يحصل من لبن أو صوف أو ما أشبه ذلك في هذه المدة وعلى كل

حال إن قلنا إن الملك ينتقل بالعقد فما حدث من نماء أو كسب بعد العقد فهو للمشتري وعلى القول بأنه لا ينتقل إلا بانتهاء مدة الخيار نقول ما حصل من نماء أو كسب بين العقد وانتهاء مدة الخيار يكون للبائع والصحيح أنه للمشتري والحديث كما علمنا واضح بأنه للمشتري.

فصل

القارئ: وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري.

الشيخ: إذن البائع لا يتصرف فيه مثاله باع عليه سيارة ومدة الخيار أسبوع البائع لا يمكن أن يتصرف في السيارة لا بتأجير ولا ببيع ولا برهن ولا بغير ذلك لأننا إن قلنا إن الملك ينتقل بمجرد العقد فالسيارة ليست ملكاً له وإن قلنا لا ينتقل إلا بتمام الخيار فلأنه تعلق بها حق المشتري وكذلك أيضاً المشتري لا يتصرف لأننا إن قلنا بعدم انتقال الملك إليه فالمبيع ليس ملكاً له وإن قلنا بانتقاله فقد تعلق به حق البائع فلا يتصرف أحدهما في هذا المبيع بل يبقى معطلاً لا يتصرف فيه ولكن قد يقول قائل إن إبقائه معطلاً فيه إضاعة للمال المنهي عنه وعلى هذا ينبغي أن يقال إنه يستغل في مدة الخيار ويكون الكسب لمن له الملك إن قلنا الملك للبائع حتى يتم مدة الخيار فهو له وإن قلنا للمشتري فهو له أما بقائه معطلاً لا سيما في أشياء يفوت بها مال كثير إذا عطلت فهذا إضاعة للمال.

القارئ: فإن تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>