الشيخ: قوله (بغير العتق) سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيه لكن الصواب أن العتق كغيره وأنه إذا منع التصرف في غير العتق منع في العتق من باب أولى لأن العتق يقع عبادة وإذا قلنا إن التصرف حرام فهل يمكن أن يتقرب إلى الله بما حرمه الله؟ لا يمكن فالصواب أن جميع التصرفات على قاعدة المذهب لا تجوز ولا تصح.
القارئ: وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف إن فسخ البائع بطل وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له ذكرها ابن أبي موسى.
الشيخ: هذا قول وجيه أن المشتري إذا باعه مثلاً فإننا نقف يعني بمعنى أننا نصحح العقد لكن لا نمكن المشتري من استلامه ولا من تصرفه حتى ينتهي الخيار ثم إن بقي البائع لم يفسخ فالتصرف صحيح وإن فسخ فالحق له.
القارئ: وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك وإن أعتق المشتري العبد عتق لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي.
الشيخ: قوله (إن أعتق المشتري العبد عتق لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة) هذا إذا كان الخيار للمشتري وحده فهنا لا شك أنه إذا أعتق العبد نفذ لأنه لا منازع له ولا حق للبائع فيه وعتقه إياه يدل على أنه أختار إمضاء البيع وقوله (فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه) يعني على الرواية الثانية أن الملك للبائع فإذا كان الملك له نفذ عتقه وقوله (ولا ينفذ عتق من لا ملك له) يعني هذا إن قلنا أنه لا ملك للمشتري في مدة الخيار لم ينفذ وإن قلنا لا ملك للبائع لم ينفذ وعلى هذا فينفذ من قلنا إن الملك له لكن الصحيح أنه إذا كان الخيار للطرفين فإنه لا ينفذ عتق المشتري ولو كان مالكاً لتعلق حق البائع فهو كالمرهون كما أن المرهون لا يصح أن يعتقه فكذلك هذا الذي فيه الخيار.