القارئ: وفي الوقف وجهان أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع.
الشيخ: قوله (لأنه لا ينبني على التغليب ولا يسري) احترازاً من العتق لأن العتق مبني على التغليب وأيضاً يسري إلى ملك الغير فإن الرجل لو كان له عبد مشترك بينه وبين آخر ثم أعتق نصيبه سرى العتق إلى نصيب الآخر وضمن قيمته لصاحبه ولكن الصحيح أنه لا ينفذ عتق فيما إذا كان الخيار لهما جميعاً أو كان الخيار للبائع وحده ولو قلنا بانتقال الملك إلى لمشتري والخلاصة أنه إذا كان هناك خيار شرط فالملك على القول الراجح للمشتري والتصرف حرام على البائع وعلى المشتري أما البائع فلأنه تصرف في غير ملكه وأما المشتري فلأنه تصرف يوجب بطلان حق صاحبه وهذا إذا كان الخيار لهما أو للبيع أما إذا كان الخيار للمشتري فإنه ينفذ تصرفه وتصرفه يعتبر إمضاءً للبيع.
فصل
القارئ: فإن وطيء المشتري الجارية فلا حد عليه ولا مهر فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطءٌ في غير ملك وإن علم التحريم فولده رقيق لأنه لا يلحقه نسبه كما لو وطيء بعد المدة وإن جهل التحريم فلا حد عليه وولده أحرار وعليه قيمتهم يوم الولادة لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه فأشبه المغرور من أمة ولا تصير أم ولد بحال.
الشيخ: استفدنا من قوله (وإن جهل التحريم فلا حد عليه) أنه لا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم فلو فرض أن رجلاً أسلم حديثاً ولم يدرِ أن الزنا حرام وزنى بامرأة فلا حد عليه لأنه غير عالم فإن علم بالحكم ولم يعلم بالحد فعليه الحد لأنه لا يعذر بجهل العقوبة.