للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلفان في التأبير وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري لأنه لم يؤبر منه شيء وإن أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له لأنه حادث في ملكه فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء.

الشيخ: قوله (وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه لأنه لا يفضي إلي سوء المشاركة) مثاله حائط أوبر وحائط لم يؤبر فليس في هذا إشكال فالحائط الذي لم يؤبر للمشتري والمؤبر للبائع لأنه ليس هناك سوء مشاركة قوله (وإن أوبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التأبير) هذا بعض مما أشرنا إليه إذا أؤبر نوع من الحائط يعني كالأحمر مثلاً والأصفر لم يؤبر يقول القاضي أنه لا يتبع أحدهم الآخر لأن كل واحد متميز عن الثاني ومعروف وليس فيه اشتباه ولا سوء مشاركة قوله (وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد) قول أبي الخطاب ضعيف ونحن نرى فوق ما قال القاضي رحمه الله فنقول إذا أوبر البعض دون البعض فما أوبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري ولو كان من نوع واحد قوله (وإن أوبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري) وهذا واضح يعني إذا لم يبع الحائط جميعاً فالمؤبر لم يبعه وباع الذي لم يؤبر فإنه يكون للمشتري لأنه لم يؤبر منه شيء قوله (وإن أوبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري) يعني كان هناك في تفاوت في طلعه يقول المؤلف (فالطلع له لأنه حادث في ملكه كما لو لم يؤبر منه شيء) لكن نقول هذا لا يوجد عندنا فيما يبدو وهو أنه يؤبر شيء ثم يطلع الثاني من جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>