للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: أغلب الناس اليوم يجهلون أحكام البيوع فإذا تعارف الناس في بلد معين على أن الرجل إذا باع بستان فيه نخل سواء أبر أو لم يؤبر فإن النخل يكون للمشتري ثم عرف البائع بعد أن طلب العلم هذا الحديث فقال للمشتري بعد أن أبره وباعه البستان وجاء التمر قال أنا أبرت وأريد الثمر وتنازعا فما الحكم؟

الشيخ: إذا كان العرف مطرداً أن المؤبر يتبع الأصل فالشرط العرفي كالشرط اللفظي والرسول عليه الصلاة قال (إلا أن يشترط المبتاع) فإذا كان إلا أن يشترط المبتاع فمعناه أنه إذا شرطه فهو له لكن يبقى عندنا إشكال وهو أنه إذا كان شرطه انه له فهو فقد باعه ثمرة قبل بدو صالحها فماذا نقول؟ نقول هذا ثبت تبعاً ويثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً ولهذا قال الفقهاء في بيع الثمرة قبل بدو صالحها إذا باعها على صاحب الأصل فلا بأس وإن كان قولهم هذا ضعيفاً لأنهم يقولون صار الثمر تبعاً لكن قولهم هذا ضعيف وسيأتي إن شاء الله فصار طالب العلم الذي درس في السعودية ما يمكن أن يتحيل على الذي باعه في الجزائر.

فصل

القارئ: وكل عقد ناقل للأصل كجعله صداقاً وعوض خلع أو أجرة أو هبة كالبيع فيما ذكرنا لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>