صلاحه فلم يتكامل نمائه ثم تكامل نمائه وبدا صلاحه فهذه زيادة فنقول كل يرجع إلى أصله فالذي اشترى الثمر أولاً له الثمر والزيادة هذه لا يستحقها فتكون لبائع الثمرة؟ يقول المؤلف (قال القاضي والزيادة للمشتري لذلك) أي لأنها زيادة في عين المبيع فكانت للمالك والقول الثاني قال المؤلف (وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع) هذه الراوية الثانية يقول الزيادة ليست للمشتري ولا للبائع بل الزيادة مشتركة بينهما لأن الزيادة بالنسبة للثمرة في ملك المشتري وبالنسبة إلى أن الزيادة إنما كانت من أصل الشجرة هي التي نما الثمر حين كانت حاملة له فيكونان مشتركين في هذه الزيادة فتقدر القيمة حين بيعه وتقدر حين بدو الصلاح وما بينهما هو الزيادة فيكون على هذه الراوية مشتركاً بينهما وهذا قول قوي لأن فيه نوعاً من العادلة فلولا الشجرة ما نمت الثمرة ولولا أصل الثمر ما حصلت الزيادة فمقتضى العدل أن تكون الزيادة بينهما نصفين قال المؤلف رحمه الله (وعنه يتصدقان بها قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها) هذه رواية أخرى عن أحمد يقول إن الزيادة يتصدقان بها لأنها مشتبهة لإنه إن نظرنا إلى أنها زيادة في عين كانت للمشتري قلنا إنها للمشتري وإن نظرنا إلى أنه لا يمكن أن تكون هذه الزيادة بدون الأصل قلنا هي للبائع فهي إذاً مشتبهة وطريق التخلص أن يتصدقا بها والله تعالى يعلم من هي له فيعطي ثواب الصدقة لمن هي له لكن القاضي رحمه الله وهو من أئمة المذهب تأول هذا النص عن أحمد على أنه للاستحباب لاشتباه الأمر وما قاله القاضي جيد يعني إيجاب الصدقة عليهما وهي زيادة حصلت من أصل الشجرة ومن الثمرة المبيعة وهي ملك للمشتري فيه نظر فالصواب أن يقال إن سلكا طريق الورع وتصدقا بها فهو خير وربما يكون هذا الخير خيراً لهما مما لو اقتسماها في الدنيا لأنه سيبقى ثوابها في الآخرة