للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف (فينظر كم قيمتها قبل بدو الصلاح وبعده) فإذا قال قيمتها قبل بدو الصلاح مائة وبعد بدو الصلاح مائة وخمسين تكون الزيادة التي يتصدق بها خمسين ولهذا قال المؤلف (فيشتركان فيها أو يتصدقان بها) ثم قال (وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلحا).

السائل: الزيادة التي يشتركان فيها تكون من متى إلى متى؟

الشيخ: من البيع إلي بدو الصلاح فهذه هي الزيادة وتكون من وقت البيع.

السائل: القت كيف يبدو صلاحه مع أنه ليس إلا زرع؟

الشيخ: ليس فيه صلاح فهذا القت وشبهه يباع إذا تكامل نموه وقبل ذلك لا يباع إلا إذا شرط أنه يجز في الحال.

السائل: ما هو الراجح في مسألة الزيادة الحاصلة؟

الشيخ: نرجح أن البيع باقي ويشتركان في الزيادة.

فصل

القارئ: وإذا كانت شجرة تحمل حَملين فباع أحدهما عالماً أنه يحدث الآخر فيختلط بالأول فالبيع باطل لأنه باع مالا يقدر على تسلميه لأن العادة فيه الترك فيختلط بالآخر ويتعذر التسليم.

الشيخ: هذا واضح بمعنى أنه في بعض الأشجار تحمل حملين أي مرتين فباعها صاحبها وهو يعرف أنه سيحصل حمل آخر يختلط بالحمل الأول الذي باعه فيقول المؤلف رحمه الله (البيع باطل) لأنه عالم بأنه ستحمل الحملة الأخرى ويختلط كل واحد بالآخر على وجه لا تتميز فيه وهذا يبطل البيع.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>