(والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الأصل وأمسك النماء) مثاله اشترى شاة حائلاً ثم حملت وبعد وضعها علم أن فيها عيباً ولا تستكثر تقول كل هذه المدة ما علم بالعيب نعم يمكن قد يكون عيباً خفياً لا يعلم به إلا بعد مدة فردها المشتري فالولد يكون للمشتري لأن هذا نماء منفصل فهو له وكذلك لو كسب العبد مثلاً اشترى عبداً ماهراً جيداً في التجارة فكسب أكثر من ثمنه ثم وجد به عيباً فرده فالكسب الذي حصل
للمشتري أو وهبه له أي للبعد لأن ما يوهب للعبد فهو لسيده فيكون الموهوب للعبد ملكاً للمشتري قال المؤلف (وعنه ليس له رده دون نمائه) يعني المتصل والمنفصل وهذا خلاف القول الصحيح تماماً لأن القول الصحيح النماء كله المتصل والمنفصل كله للمشتري والمذهب التفصيل بين النماء المتصل والمنفصل والمتصل للبائع والمنفصل للمشتري هذا يقول ليس له رده لنمائه لا المتصل ولا المنفصل لكن هذه رواية ضعيفة ولهذا ردها وقال الأول المذهب وذكر الحديث والحديث رجل ابتاع غلاماً فاستغله فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيباً فرده فقال يا رسول الله إنه استغل غلاماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم (الخراج بالضمان) الخراج يعني الكسب والعطاء والرزق كما قال تعالى (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ) والباء هنا للبدلية يعني أنه كما أنه مضمون عليه أي على المشتري فخراجه له يعني كسبه بالضمان الباء للبدلية يعني كما أن ضمان هذا المبيع لو هلك على المشتري لأنه ملكه فيكون خارجه له وهذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخراج بالضمان يعني من عليه ضمان شيء فله كسبه وله نمائه هذا معنى الحديث وهذا الحديث أيضاً يدلنا على القول الراجح أن النماء المتصل كالمنفصل يكونان للمشتري لعموم الخراج بالضمان.