للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: باع سلعة معيبة ثم ندم يعني ولم يخبر المشتري فهذا أمره يسير إن كان يعلم المشتري استحله وإن كان لا يعلمه فإنه يقدر الأرش وهو فرق ما بين قيمتها معيبة أو سليمة ثم يتصدق به عن هذا الرجل المجهول ويبرأ بذلك.

السائل: رجل كان غشاش مدة كبيرة وبعد ذلك تاب إلى الله عز وجل ولا يدري كم دخل عليه من الأموال فماذا يفعل؟

الشيخ: أما الذين يعرفهم فالأمر واضح يستحلهم وينتهي الموضوع والذين لا يعرفهم يتصدق عنهم بالفرق بين هذا المغشوش بين قيمته سليماً ومعيباً وإذا كان لا يدري فليتحرَّ بقدر المستطاع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

السائل: لم يتضح لي كلام شيخ الإسلام في رد الأرش؟

الشيخ: مثلاً اشتريت كتاباً من شخص بعشرة ريالات على أنه سليم ثم تبين أن بعض الصفحات فيها بياض فهذا عيب شيخ الإسلام يقول إما أن ترد الكتاب وتأخذ الثمن أو تبقيه عندك ولا تأخذ الأرش هذا المعنى والمذهب يقول خذ الأرش ونحن نقول القول ما قاله شيخ الإسلام في هذه المسألة إلا إذا علمنا أن البائع قد خدعه.

القارئ: إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه لأن فيه تفريق بينهما وذكر الشريف أن له ردها لأنه موضع حاجة أشبه من ولدت حراً فباعها دونه والأول أولى لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معها.

الشيخ: استثنى المؤلف الولد إذا كان من آدمية يعني فلا يمكن أن يردها ويبقي ولدها لأن هذا يستلزم التفريق بين الوالدة وولدها وهو حرام فماذا يصنع يقول المؤلف إما أن يأخذ الأرش يعني يدفع الأرش للبائع وتبقى عنده الأم والولد ويقال حينئذ أنه مثل تعذر الرد لأنه إذا تعذر الرد تعين الأرش فيقال هذا تعذر الرد أي رد الأم وحدها فيأخذ الأرش ويبقيها وإما أن يردها مع ولدها إذا كان يمكن أن ترد مع الولد بحيث يكون الولد مملوكاً ويأخذ ثمن الولد من البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>