للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لأنه من جملة المبيع والولادة نماء متصل.

الشيخ: هذا واضح يعني لو كانت الحامل حين الشراء وهي حامل ثم ولدت فالحمل يرد معها لأن العقد وقع عليها وهي حامل فشمل الأم وما في بطنها فإذا ردها فلابد أن يرد الولد معها.

فصل

القارئ: وإن تعيب المعيب عند المشتري ففيه روايتان إحداهما له أرش العيب وليس له رده لأن في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر والثانية يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصراة بعد أخذ لبنها ورد عوضه ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله.

الشيخ: هذه القاعدة تذكرنا فيما سبق أن ما كان ثابتاً بدليل فلا يزول إلا بدليل والمسألة هي إذا اشترى معيباً ثم تعيب عنده فهل له أن يرده على البائع أو نقول لما تعيب تعذر الرد؟ الصواب أن له أن يرده لكن يرد النقص الذي حصل بالعيب عنده ويسميه المؤلف أرش وهو نقص.

القارئ: فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصراة عوض لبنها مع التدليس وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره.

الشيخ: المذهب الأول والمذهب في الحقيقة من حيث التربية والمنع من الظلم أولى بلا شك لأننا إذا قلنا هذا المدلس الظالم نعاقبه بأنه كلما حصل عند المشتري فإنه عليه ولا ضمان على المشتري فهذا جيد حتى يردع الناس عن التهاون في كتم العيوب وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>