للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه وهذا يحتمل أن يكون فيمن دلس العيب دون غيره لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب وعلله القاضي أنه ليس بنقص في العيب ويمكن تذكره فيعود.

الشيخ: وعلى كل الحال المذهب أوجه من وجه والقول الثاني أوجه من وجه آخر لأن الخراج بالضمان ومعلوم أن المبيع قبل رده بالعيب من ضمان المشتري لكن المذهب أرجح حتى يسد الباب باب التدليس ويقال إن المشتري لو علم بالعيب ما أبقاه على ملكه فلا ينافي الحديث (الخراج بالضمان).

فصل

القارئ: وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزائه

الشيخ: بعض المبيعات يكون ضمانها على البائع حتى يقبضها المشتري فإذا تعيبت فيما بين العقد وبين القبض فهو كالعيب القديم وإذا كان الشيء مما يدخل في ضمان المشتري من حين العقد فما تعيب من حين العقد فهو على مشترى هذا معنى العبارة مثال ذلك إذا اشترى طعماً مائة صاع ثم تعيب قبل أن يقبضه فضمانه على البائع فيكون كالعيب القديم يعني للمشتري الخيار ولو أشترى شيئاً معين لا يحتاج كيل فتعيب فهو على المشتري.

فصل

القارئ: وإن وطيء المشتري الأمة ففيه روايتان أحدهما ليس له ردها وله الأرش لأن الوطء يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة والثانية له ردها إن كانت ثيبا ولا شيء معها لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضاء بالعيب فأشبه الاستخدام وإن كانت بكرا فهو كتعيبها عنده فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده.

الشيخ: والصحيح أنه له الخيار مادام لم يعلم فله الخيار ويبقى النظر هل يضمن نقصها بزوال بكارتها نقول إن كان البائع مدلساً فإنه لا يضمن وإن كان غير مدلس فإنه يضمن أي المشتري.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>