الشيخ: إذا اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيباً مثلاً اشترى سيارتين فوجد في إحداهما عيباً يقول المؤلف رحمه الله له ردهما جميعاً لأن الصفقة واحدة فلو قال البائع أنا لا أقبل إلا السيارة التي فيها عيب فما جوابنا له نقول الصفقة واحدة والرجل أشترى السيارتين يريدهما جميعاً فله أن يردهما جميعاً قوله (أو إمساكهما وأخذ الأرش) وهذا مبني على القاعدة عند الفقهاء أن من أطلع على العيب فهو بالخيار بين الرد أو أخذ الأرش فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان أي الروايتان اللتان سبقتا وقلنا إنه إذا رضي البائع بذلك فلا بأس قوله (إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق) فهذا لا يمكن أن يرد أحدهما (كمصراعي الباب وزوجي خف) يعني إنسان اشترى باباً له مصراعان أتعرفوا المصارع.
السائل: عندما يقول فتح الباب على مصراعيه يعني ما بين ....