للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هو شق الباب يعني باب مكون من شقين فوجد بأحد الشقين عيباً فأراد أن يرده فقال البائع لا يمكن ترده يقبل قول البائع لأن في ذلك ضرراً عليه ولهذا قال (إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب) قوله (زوجي خف) الرجلان يحتجان إلى خفين اشترى خفين ليلبسهما فوجد في أحد الخفين عيباً فهل يرده وحده؟ لا لأن في ذلك ضرراً على البائع فنقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ الأرش لو قال المشتري أنه ليس له إلا رجل واحدة ويريد أن يرد الثانية قلنا ولو كان كذلك لأن الضرر باقي على البائع كذلك أيضاً إذا كان ممن لا يحمل التفريق بينهما (كالأخوين) فليس لهما ردهما وكيف الأخوين مثل اشترى رقيقين أخوين والرقيقان الأخوان لا يمكن أن يفرق بينهما فوجد في أحدهما عيباً فأراد أن يرده ويبقي الآخر نقول لا إما أن ترد الجميع وإما أن تبقي الجميع ولك الأرش لماذا؟ لأنه قد يكون البائع لا يتضرر بهذا لكن التفريق بينهما شرعاً لا يجوز وهنا يحتاج أن نعرف من الذي يحرم التفريق بينهما شرعاً من المملوكين يقول العلماء كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام، مثل أخوان يحرم التفريق بينهما ولو كانا ابنا عم لا يحرم التفريق لأنه لا يحرم التناكح بينهما ولو كانا أخوان من الرضاع فإنه لا يحرم التفريق فنحن قيدنا أن يكون ذلك بنسب ولوكانا بنت الزوج وزوجة الأب يجوز التفريق لأن التحريم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب.

القارئ: وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>