الشيخ: قوله رحمه الله (إن اختلفا في قيمة التالف) مثل إذا قال البائع قيمة التالف ألف وقال المشتري قيمته ثمانمائة فعندنا الآن مدعي ومدعى عليه البائع مدعي وهي دعواه زيادة القيمة والمشتري مقر بالقيمة التي أقر بها فيدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة أن كل غارم فالقول قوله فعلى هذا إذا اختلفا في قيمة التالف فالغارم المشتري فنقول القول المشتري لأن ما زاد على قوله دعوى من البائع والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
القارئ: وإن كانا معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها وقال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا ولو كان المبيع عيناً واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجهاً واحداً لأن فيه تشقيص المبيع على البائع وإلحاق لضرر الشركة به.
فصل
القارئ: وإن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما ففيها روايتان إحداهما للآخر رد نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو أنفرد والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها.
الشيخ: الصحيح أنه له رده لأنه حق للمشتري لكن إذا علم البائع أنهما شركيان أما إذا ظنه لواحد فهنا قد يقال أنه لا يجوز له رده لأن البائع لم يعلم لكن إذا علم أن هاذين المشتريين شريكان فوجد في المبيع عيب فإن لأحدهما أن يرد نصيبه.
القارئ: ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان وإن اشترى واحد من أثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه.