للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: ومن اشترى معيباً فزال عيبه قبل رده مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له نص عليه أحمد لأن الضرر زال ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة فلا خيار له وإن قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يشتري أرضاً فيها حجارة تضرها فقال البائع أن أقلعها في مدة لا أجرة لها أو أشترى أرضاً فيها بذر للبائع فقال أنا أحوله سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر.

الشيخ: وهذا صحيح لكن بشرط ألا يفوت غرض المشتري فالأرض التي فيها الحجارة إذا قال البائع أنا أزيلها فهنا قد يتأخر ذلك ويحلق المشتري ضرر فإذا لم يكن ضرر فإنه لا رد له لكن لو بقي بعد إزالة الأحجار آثار تضر بالأرض فله الفسخ.

السائل: لو اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج فإن المشتري ربما يتضرر لأنه لابد أن يستبرئها؟

الشيخ: إذا أراد إنسان أن يبيع أمة لابد أن يستبرئها قبل ولكن لو فرض أنه ما استبرئها وقال المشتري هو الذي يجب عليه الاستبراء فهذا لا شك أنه ضرر على المشتري فله الخيار.

فصل

القارئ: ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين إحداهما هو على التراخي لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على التراخي كخيار القصاص فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار والثانية هو على الفور لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضى لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه.

الشيخ: الصحيح أنه يرجع في هذا إلى العرف إذا أخر الرد أو المطالبة بالأرش مدة تدل عرفاً على أنه راضي فإنه يسقط الخيار وإلا فله الخيار فالأصل بقاء الخيار ولكن إذا أخرها مثلاً عشرة أيام بعد أن علم لا للتجربة فإنه يسقط خياره هذا هو العرف أما أن يبقى شهر أو شهرين وهو يقول العيب على التراخي متى شئت رددت فهذا لا يُمكَّن منه.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>