للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثلي قيمته لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه قال أبو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان مائة لأجل اجتماعهما وتساوي إحداهما مفردة مائتين فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتهما مجتمعتين.

الشيخ: المؤلف يقول إنه لا يجوز أن يكاتبه أو يعتقه على مال إلا إذا كان فيه حظ بأن يكون يساوي مائة ويعتقه على مائتين وذكر أبو بكر يتوجه جواز عتقه بغير عوض للحظ ومثاله ما ذُكِرَ جارية وابنتها تساويان مائة لأجل اجتماعهما وتساوي إحداهما مفردة مائتين فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتهما مجتمعتين والمعنى أنه عنده جارية وبنتها لو باعهما جميعاً أُخذا بمائة لكن لو باع واحدة أخذت بمائتين لأن المشتري لا

يريد أن يجمع إماءً يريد أمة واحدة فيقول أمة واحدة بمائتين أحب إليَّ من أمتين بمائة لأن أمتين بمائة سيكون عليه نفقة وتعب وأمة واحدة بمائتين أهون عليه فيقول هنا يجوز أن يعتقها مجاناً لأن عتقها أنفع.

السائل: لماذا قلنا أنه ليس للولي أن يتأخر هو بمال من تحته مضاربة؟

الشيخ: لأنه ربما يحابي نفسه وكل إنسان وكيل أو ولي أو ناظر لا يمكن أن يعامل نفسه بهذا الذي هو وكيلٌ عليه وهذه قاعدة عامة حتى وإن كان أميناً لأن الأمين يجرئ غير الأمين.

السائل: الولي قلنا إنه له أن يأكل بالمعروف من مال القاصر لكن إذا كان للولي عائلة فهل يدخلون معه في ذلك؟

الشيخ: يأكل هو بالمعروف فقط دون من تلزمه مؤنته.

السائل: إذا كان الولي هو أحد الورثة وعمل بالمال الموروث تجارةً فهل له نصيب من ربح هذه التجارة؟

الشيخ: نعم له ربح نصيبه فقط فإذا كان له مثلاً النصف من المال فله النصف من الربح.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>