للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار لقول الله تعالى (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا) ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم ويؤدي أجرته لأنه من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته ويشتري له الأضحية إن كان موسراً لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها وتطييباً لقلبه فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك.

الشيخ: الكلام هنا في المحجور عليه لحظ نفسه أي لسفه قوله (ويشتري له الأضحية) في عرفهم سابقاً أن الأضحية شيء كبير يفرح الناس به واليتيم أو السفيه يفرح إذا ضُحِّيَ له لكن في عهدنا الآن الصِّغار لا يأبهون بها ولا يهتمون بها بل جرت عادة الناس قبل مدة أنه لا يضحى إلا عن الميت حتى أنه إذا قيل لأحدهم تريد أن تضحي قال أنا لم أمت كأنه يعني أنه لا يضحى إلا عن الأموات لكن هذا والحمد لله قد زال ولا شك لأنه اعتقادٌ خاطئ لأن أصل الأضحية هي عن الأحياء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى عن الميت أبداً فقد ماتت بناته وأبنائه مات له زوجتان عليه الصلاة والسلام وأستشهد عمه حمزة رضي الله عنه ومع ذلك ما ضحى لأحد منهم والأضحية إنما هي للحي ولهذا جاء في الحديث (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله) على أن هناك من العلماء من قال لا تصح الأضحية للميت ولم يكتف بقوله أنها غير مشروعة بل قال لا تصح لأن العبادات مبناها على التوقيف ولم يرد، قالوا وقياسها

على الصدقة على أن الصدقة وردت عن الميت هو قياس في غير محله لأن الصدقة يقصد بها مع التقرب إلى الله محض مصلحة الفقير وأما الأضحية فأهم شيء فيها التقرب إلى الله بالذبح.

فصل

القارئ: وللأب بيع ماله بماله لأنه غير متهم عليه لكمال شفقته وليس ذلك للوصي ولا للحكام لأنهما متهمان في طلب الحظ لأنفسهما فلم يجز ذلك لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>