للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه لأنه لا يملك الإضرار به بالتصرف في ملكه بغير إذنه وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لما تقدم والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً من العريض فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه فقال له عمر لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك تشربه أولاً وأخرا؟ فقال له محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل رواه سعيد بن منصور ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستظلال بحائطه.

الشيخ: الصحيح أنه إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره إلى أرض أخرى فإنه له الحق سواء أذن صاحب الأرض أم لا لأن في هذا منفعة بدون مضرة أما لو كان فيه مضرة وقال الجار إنه يريد أن يجعل أرضه بيتاً أو نحو ذلك فلا بأس أما إذا كانت هي أرض زراعية وهذا الساقي يمر بها بدون أيضرر فكونه يمتنع فإن هذا يكون من المضارة ولهذا يقول عمر (والله ليمرن به ولو على بطنك) وهذا كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما كان أميراً على المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة _ أو _ خشبه في جداره) قال أبو هريرة (مالي أراكم عنها معرضين)، (عنها) أي عن هذه السنة معرضين (والله لارمين بها بين أكتافكم) يعني إن لم ينفذ ذلك على الجدر فإني أجعلها على الأكتاف.

فصل

القارئ: ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحاً وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط.

الشيخ: قوله (يُشرع) بضم الياء، وقوله (جناحاً) هو ما يسمى الآن بـ (البرندة).

القارئ: (ولا ساباطا).

الشيخ: ما هو الساباط؟

الطالب: الساباط هو الذي يكون على حائطين وسقفه يطل على الطريق وهو على الهواء ليس قاعدة تحته وإنما أطرافه على الحائطين.

<<  <  ج: ص:  >  >>