الشيخ: نعم وهو يشبه ما يسمى بالكبري الآن وهذا كان موجوداً فيما سبق في البلاد لأن الطرق ليست واسعة فتجده يجعل على هذا الجدار وهذا الجدار قبة يعبر بها من هذا إلى هذا وكان هذا لشيخنا عبد الرحمن رحمه الله كان بيته مشطراً تجد مثلاً باب مع هذه الجهة وباب آخر مع جهة بعيدة يحول بينهما شارع تجاهه بواسطة الساباط.
القارئ: ولا ساباطا وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز كالبناء في أرض الطريق.
الشيخ: الصحيح في هذا أنه جائز فالجناح والساباط كلاهما يجوز على الطريق وذلك لأنه ليس فيه ضرر بل قد يكون فيه مصلحة المستطرقين فأحياناً إذا جاء المطر والناس حول هذا الساباط أو حول الروشن انتفعوا وتظللوا به عن المطر وكذلك عن الشمس في أيام الصيف فالصواب أنه جائز بشرط ألا يلحق الطريق ضرر فإن لحق الطريق ضرر منع فمثلاً إذا كان الساباط رفيعاً لا يضر بالمارة فلا بأس به لكن لو احتاج الطريق إلى إلى ردم وارتفاع وصار الساباط نازلاً عليه فحينئذٍ يزال الساباط.
القارئ: ولا ميزابا ولا يبني فيه دكة لذلك.
الشيخ: قوله (ولا ميزاباً) الصواب أنه يجوز إخراج الميزايب على الشوارع بشرط أن لا يكون فيها ضرر وقد كانت الميازيب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد جرت بها العادة وجرت بها السنة أن تخرج إلى الطريق لكن إذا كان الميزاب نازلاً يخشى أن يضرب رأس الراكب أو ما أشبه هذا فإنه يؤمر به بإزالته بأن يجعل ساقياً على الجدار كما كان معروفاً فيما سبق في الميازيب القريبة فقد كانوا يجعلون ساقياً في الجدار يمر به السيل.