للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا صحيح فلا يجوز أن يبني دكة مثل عتبة الباب فإن بعض الناس تجده يجعل عتبة مدرج أربع أو خمس وهذا لا يجوز لكن لو كان الطريق واسعاً ووافق ولي الأمر وهو الإمام أو نائبه على هذا فلا بأس أما إذا كان ضيقاً بحيث إنه بحيث لولا هذه الدكة لمرت السيارتان معاً وبهذه الدكة لا تمر السيارتان إذا تقابلتا في هذا الطريق فإن هذا لا يجوز حتى لو أذن به ولي الأمر لأن ولي الأمر يتصرف للناس بحسب المصلحة بل إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لو زاد في تلييس الجدار مقدار شعرة حرم عليه ذلك.

القارئ: لأنه يضر بالمارة أشبه بناء بيت ولا يباح ذلك بإذن الإمام لأنه ليس له الإذن فيما يضر بالمسلمين وسواء أضر في الحال أو لم يضر لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى أذنه في الجلوس.

الشيخ: كلام ابن عقيل جيد لكن بشرط أن يؤخذ على صاحب الدكة أنه متى حصل ضرر أزالها والمذهب لا يجوز مطلقاً حتى بإذن الإمام لأنه إذا لم يضر الآن ربما يضر في المستقبل لكن نقول مادام الآن لا ضرر فيه وصاحب البيت محتاجاً له فهذا فيه منفعة وليس فيه مضرة ويؤخذ تعهد على صاحب البيت بأنه إذا حصل ضرر في المستقبل يرفعه.

فصل

القارئ: ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله لأنه حقهم فلم يجز التصرف فيه بذلك بغير إذنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>