للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: صورة المسألة إنسان له نخلة وأعسابها متدلية على ملك جاره فلجاره أن يطالبه بإزالتها بقطعها أو ليها فإن لم فعل فله قطعها هو ولكن إذا قطعها فهل يرجع بالأجرة على مالكها؟ الجواب نعم يرجع بذلك ويلزم تسليم الأجرة لأننا لو لم نقل بهذا لماطل وترك جاره يتضرر وتغطى الشمس عنه وأما البهيمة إذا دخلت بهيمة جاره داره فإنه يملك إخراجها لكن ليس من المروءة أن يخرج البهيمة لأنه إذا أخرجها ضاعت وضلت ومن حسن الجوار أن يبقيها عنده ويقول لجاره إن بهيمتك عندي بل حتى الناس الآن يلمونه لو أنه أخرجها وتركها تذهب لما في ذلك من الإساءة لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الأحكام بقطع النظر عن كونه حرام أو غير حرام فهذا شيء آخر.

القارئ: فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل لأن الجهالة هاهنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة كالصلح عن المواريث الدارسة ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله وقال القاضي يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب لأنه يزيد ويتغير ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له وقال أبو الخطاب لا يصح في الجميع لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>