للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كل هذا من التشديد في الواقع والصحيح أنه يجوز أن يصالح بعوض في الرطب وغير الرطب لأن هذا مما يتسامح فيه فمثلاً عسيب النخل لو صالح عليه وهو قصير ثم زال فهذا مما يتسامح فيه عادة وكذلك غصن الشجرة فإنه يكون يمتد أكثر فيقال هذا مما يجري فيه التسامح وهناك قول آخر أنه يصح بشرط أن يكون يابساً وثابتاً لأن اليابس لا يزيد وثابت لأنه إذا كان غير ثابت تحركه الرياح فإذا حركته الرياح مرة يشغل هذا الهواء ومرة يشغل هذا الهواء إلى هذه الدقة والقول الثالث أنه لا يصح المصالحة مطلقاً وعلى هذا فليس لنا إلا قطعه المصالحة المصالحة قد تكون بأجرة مقطوعة فهذا إذا قدر أن الغصن انكسر أو احترق فإن صاحب الغصن لا يطالب الآخر وأما إذا كان أجرة كل سنة بأن نقول كل سنة تمضي فعليك عشرة مثلاً فهنا إذا أنقطع أو أحترق سقط باقي الأجرة.

السائل: إذا كانت شجرة في داخل سور البيت ثم خرجت إلى الخارج في الشارع بأغصانها فهل يلزم صاحبها بإزالتها أم أن عمله هذا جائز؟

الشيخ: هذا جائز وهو من جنس الميزاب في الشارع إلا إذا آذت المارة فيلزمه إزالتها.

السائل: إذا كانت تؤذي بأوراقها المتساقطة؟

الشيخ: أوراقها لا تؤذي لأن هذا مما يتسامح فيه وبالنسبة للوضع الحالي هناك الذين يكنسون الأسواق والشوارع.

السائل: عفا الله عنك أحياناً في بعض النظم تلزم البلدية بأن يرتد جدار حائط المالك خمسة أمتار مثلاً تجاه طريق ومترين لكل جهة ونحو ذلك فهل هذا يجوز؟

الشيخ: الأحسن أن هذا السؤال يوجه إلى دار الإفتاء لكي يصدر فيه حكم عام.

السائل: لو أخرج بهيمة جاره من دارها وضاعت فهل يضمن؟

الشيخ: لا ليس عليه شيء مادام أنه فعل ماله فعل.

السائل: أحياناً بعض الجيران يشكو أن جاره يشغل آلة لإصلاح البيت مثلاً ولها صوت مرتفع فيقول لجاره احضر بدلها تكون أخف صوتاً فهل له ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>