للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: العلماء يقولون ليس له الحق أن يضع أشياء لها صوت وهو يجد دونها مثاله الآن يوجد بعض المكيفات لها صوت مزعج وبإمكانه أن يأتي بأخف.

القارئ: وإن صالحه في جزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه والثاني يجوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة وفي القطع إتلاف وإضرار فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل.

الشيخ: كلامنا الآن فيما إذا امتدت أغصان الشجرة إلى أرض الجار فإنه يطلب إما القطع وأما اللي فإن رضي الطرفان بأن تبقى بشيء معلوم شهري كشعرة ريالات كل شهر أو أقل أو أكثر ففيه خلاف والصحيح أن ذلك جائز لدعاء الحاجة إليه وإن صالحه بجزء من الثمرة ففيه كما يقول المؤلف وجهان أحدهما المنع للجهالة والثاني الجواز وهذا هو الصحيح المتعين لأنه كما تجوز المزارعة بجزء من الزرع والمساقاة بجزء من الثمرة فكذلك هذا فيجوز أن يصالحه ويقول هذا الغصن المتدلي لي نصف الثمر الذي يكون فيه فلا بأس بذلك لأنه كالمزارعة أو المساقاة تماماً.

القارئ: ولو أمدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته لأن قرار ملك الإنسان ملكه فهو كهوائه ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزم إزالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>