للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: امتداد العروق أفدنا المؤلف رحمه الله أنه قسمان قسم يلحق الجار ضرر فهنا تلزم إزالة العروق حتى لو أدى إلى موت الشجرة لأنه لا يزال الضرر بالضرر بمعنى أنه لا يمكن أن نقول نزيل ضرر الجار صاحب الشجرة مع وجود الضرر على جاره واضح وهذا يقع كثيراً فيما يسمى بالقبو أحياناً تمتد العروق إلى القبو وربما تنفذ الحجارة المطوية وربما ينفتح الماء مع هذا العرق فيتضرر الجار بلا شك فيلزم صاحب الشجرة إزالتها أما إذا كان لا يضره فظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمه ولهذا قال (حتى أثرت في بناء غيره أو بئره) فظاهره أنه إذا لم تؤثر لم تلزم الإزالة وذلك لأن هذا مما جرت العادة به أن تمتد عروق الشجرة إلى ملك الجيران لا سيما إذا كان ملك الجار يسقى وملك صاحب الشجرة لا يسقى فإن العروق بإذن الله تتجه إلى الندى أي إلى ما يسقى، فإن لم تؤثر على البناء لكنها تمنع النبات بحيث تشتبك العروق بعروق الجار وتؤثر على شجره وثمره فهنا نقول تجب إزالتها لكن كيف تزال؟ نقول يؤتى مثلاً بأناس يحفرون على حد ملك الجار ثم يقطعون العروق حتى لا تمتد فإن امتدت مرة أخرى قطعت لإزالة الضرر ثم قال المؤلف (ولو ... مال حائطه إلى ملك جاره أو إلى طريق لزمه إزالته) أي لزمه إزالة الحائط لأنه إذا مال شغل شيئاً من الهواء وصار عرضة للسقوط فيكون بذلك ضرر فتلزم إزالة الجدار.

فصل

القارئ: ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقاً ولا يغرز فيه وتداً ولا مسماراً ولا يحدث عليه حائطاً ولا سترة بغير إذنه لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>