للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبيته فيقدم الباب ويدخل بقية السوق لأنه لا يشاركه فيه أحد فنقول هذا فيه نظر لأن في بقية السوق مصلحة للآخرين ولأنه ربما تهدم البيوت وينشئونها من جديد ويجعلون أبواب البيوت متأخرة في الداخل فإذا قدم بابه صار كأنه ملكه فالصحيح أنه لا يجوز فقول المؤلف (وعلى الثاني لا يجوز) نقول هذا هو الصحيح.

فصل

القارئ: إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى أجبر لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك ولأن في تركه ضرا فأجبر عليه كالقسمة فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه فإن لم يكن له مال أقترض عليه وأنفق وإن أنفق الشريك بإذنه أو أذن الحاكم رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما كما كان قبل انهدامه وعنه لا يجبر لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو أنفرد به فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض.

الشيخ: الصواب الأول أنه يجبر عليه لأن إبقائه بدون بناء ضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا ضرر ولا ضرار).

القارئ: وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع لأنه يعيد رسماً في مشترك فلم يمنع كعوض الخشب الذي له رسم فإن بناه بآلته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه لأنه عاد بعينه وليس للباني فيه إلا أثر تأليفه وإن بناه بآلة من عنده فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به وللباني نقضه إن شاء لأنه ملكه خاصة ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه لم يجبر على قبولها لأنه لما لم يجبر على إنشائه لم يجبر على إبقائه وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه لأنه يجبر على إنشائه فيجبر على إبقائه فإن كان للشريك على الحائط رسم انتفاع قلنا للباني إما أن تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من إعادة رسمه وإما تأخذ بناءك ليبني معك لأن القرار مشترك بينهما فلم يجز أن يسقط حق شريكه.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>