للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر فانهدم السقف الذي بينهما فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما وأيهما هدم الحائط أو السقف فعليه

إعادته إلا أن يخاف سقوطه ويجب هدمه فصير كالمنهدم بنفسه وإن انهدمت حيطان صاحب السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته لأنه ملكه خاصة وعنه يجبر لأنهما ينتفعان به فأشبه الحائط المشترك وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه؟ على روايتين وليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بنائه إن أراده فإن بنائه بآلته فهو على ما كان لا يملك أحدهما نقضه وإن بناه بغير آلته فقال أحمد رضي الله عنه لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة فيحتمل أن ليس له السكنى لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنى ويحتمل أنه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنى لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة ولبانيه نقضه لأنه ملكه ولا يجبر على إبقائه بالقيمة لأنه لا يجبر على ابتدائه.

الشيخ: هذا الفصل قد يظن الظان أنه لا يتصور ولكنه متصور كثيراً فقد يكون عمارة أسفلها لأناس وأعلاها لآخرين وأحياناً يكون أسلفها مسجداً وأعلاها مسكناً وأحياناً بالعكس فهذا شيء متصور والجدار الأسفل كما أنه مصلحة للأسفل فهو مصلحة أيضاً للأعلى فلو قال صاحب الجدار الأسفل أنا لا أبني لكن أنت قَوِّم أعمدة فهنا لا يلزم الأسفل أن يقوم أعمدة لأن المصالحة خاصة بصاحب العلو.

فصل

القارئ: فإن كان بينهما دولاب أو ناعورة يحتاج إلى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء وإن كان بينهم قناة أو عين ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان فإن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>