للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الدولاب عبارة عن جنزير فيه أواني مثل السطول لها رحى تدور فيها فتنزل هذه الأواني على بطنها فإذا صعدت صعدت على ظهرها فهي تدور ظهرها إلى فوق وبطنها إلى أسفل فإذا وصلت إلى الماء غرقت من الماء ثم ارتفعت وإذا ارتفعت يكون بطنها إلى فوق ويكون مملوء من الماء ثم تصب في ساقي يصب على البركة وهكذا فهذا هو الدولاب أما الناعورة فالظاهر والله أعلم أنها من جنس المواسير وأنا لا أعرفها لكن الظاهر أنها من جنس المواسير والمهم أن القاعدة عندنا التي ينبغي أن نجعل كل هذه التفاريع عليها هي أن المشترك بين شخصين إذا احتاج إلي زيادة في التجديد لم يجبر أحدهم وإن احتاج إلى دفع ضرر أجبر الآخر فهذه هي القاعدة فلو كان بينهما جدار من لَبِنٍ من الطين وقال أحدهما أريد أن أهدمه وأعيده من الطوب الأسمنت وقال الثاني لا فهل يجبر الثاني؟ الجواب لا يجبر لأن هذا ليس فيه دفع ضرر بل فيه تجديد منفعة، فإن انهدم هذا الجدار وقال أحدهما أريد أن أعيده على جدار من الطوب وقال الثاني بل من اللَّبِن الأول، فأيهما الذي يتبع؟ الجواب يتبع الثاني الذي يقول أعيده من اللبن أولاً اللهم إلا إذا تساوت القيمة أي قيمة

اللبن من الأسمنت ومن الطين فهنا نقول من طلب الأعلى أجيب ومن امتنع منه أجبر فأيهما أعلى لبن الطوب من الأسمنت أو من الطين؟ الجواب لبن الطوب من الأسمنت وهذه هي القاعدة في هذه المسائل كلها أما الحقوق فهذا يرجع إلى العرف.

السائل: ما فرق بين الضرر والضرار؟

الشيخ: الضرر هو الذي يكون بلا قصد والضرار الذي يكون بقصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>