القارئ: فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك وإن قال على أن لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال لأنه يستحقه لكونه نماء ماله فلم يحتج إلى شرطه وإن قال على أن لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط له والثاني يصح والباقي للعامل لأنه يدل بخطابه على ذلك كقوله تعالى (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) دل على أن باقيه للأب وإن قال لي النصف ولك الثلث وترك السدس فهو لرب المال لأنه يستحقه بماله.
الشيخ: كلام المصنف هنا مجرد تصوير وإلا إذا قال ليَ النصف ولك الثلث فسيقول له العامل وأين يذهب السدس، لكن لو فُرِضَ أنها فاتت على العامل فالثلث يرجع إلى رب المال لأنه نماء ملكه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف والذي يظهر أن السدس يكون بينهما لأن هذا الربح حصل بعمل العامل والمال لو بقي في صندوق صاحبه لم يستفد شيئاً فمن الظلم أن نقول إن السهم المسكوت عنه يكون من نصيب صاحب المال بل الصحيح أن السهم المسكوت عنه يكون بينهما لأن من الأول المال ومن الثاني العمل.
القارئ: وإن قال خذه مضاربة بالثلث صح وهو للعامل لأن الشرط يراد من أجله ورب المال يأخذه بماله لا بالشرط ومتى اختلفا لمن الجزء المشروط فهو للعامل لذلك واليمين على مدعيه.
السائل: لو أعطاه مالاً وقال خذ هذا المال ونمه ولم يذكر مضاربة أو بجزء معين، فما هو الحكم؟
الشيخ: إذا كان من عادة هذا الآخذ أي آخذ المال أنه يأخذ أموال الناس بسهم معروف حُمِلَ العقد عليه وإذا لم يكن من عادته أخذ أموال الناس فإنه يُعطى إما أجرة مثله وإما سهم مثله وهذا الأصح.
السائل: لو اشترك أحدهما بماله والآخر ببدنه ثم لم تخسر الشركة ولم تربح فهل يستحق العامل أجرة؟
الشيخ: لا يستحق لأن العامل رضي بأن له نصيبه من الربح ويعرف أنه إن ربح أخذ وإن لم يربح فلا شيء له.