القارئ: وإن لم يذكر الربح أو قال لك جزء من الربح أو شركة لم تصح المضاربة لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب.
الشيخ: المؤلف رحمه الله علل بأنه إذا قال لك جزء من الربح ولم يعين أو قال أنت شريك في الربح ولم يعين بأن الجهالة تمنع تسليم الواجب وهذا حقيقة فهي تمنع تسليم الواجب على سبيل التقدير لكن خيرٌ من ذلك أن يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) وهذا غرر والغرر يفضي إلى النزاع والخصومة والشريعة الإسلامية تمنع كل ما يفضي إلى النزاع والخصومة فهذا هو التعليل الصحيح وتعليل المؤلف لا بأس به لكن الأولى أن يعلل بالنص والمعنى الذي توميء إليه الشريعة الإسلامية.
القارئ: وإن قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح.
الشيخ: الصحيح صحة ذلك إذا كان فلان هذا ممن عُرِفَ بالتجارة وممارسة الأشياء لأن كونهما يُقيِّدَانِهِ بهذا الرجل المعروف بأنه ذو خبرة أحسن من كونهما يُقَدِّرَانِهِ بأنفسهما لأنه ربما يقول لك نصف الربح وهو لا يستحقه أو يقول لك ربعه وهو لا يستحقه فالصواب أن يقال إذا كان هذا الرجل الذي قُيِّدَ الشرط به من أهل الخبرة والمعرفة فلا بأس.
القارئ: ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة لأنه يحتمل أن لا يربحها أو لا يربح غيرها فيختص أحدهما بجميع الربح ولو شرط لأحدهما ربح أحد الألفين أو أحد الكيسين أو أحد العبدين وللآخر ربح الآخر أو جعل حقه في عبد يشتريه أو أنه إذا اشترى عبداً أخذه برأس المال لم يصح لإفضائه إلى اختصاص أحدهما بالربح.
الشيخ: ما ذكره المؤلف صحيح لأن الأصل في الشركة أنها مبنية على التساوي في المغنم والمغرم وهذا هو الأصل فإذا جُعِلَت على وجه يختص فيه الربح بأحدهما صارت قِماراً وميسراً وعليه فقاعدة الشركة من شركة العنان إلى آخر الشركات أنه لابد أن يتفق الشريكان في المغنم والمغرم.