للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو قال لي لم يصح لأن موضوعها على الاشتراك في الربح فشرطه كله له ينافي مقتضى العقد فبطل وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لك فهو قرض لأن اللفظ يصلح للقرض وقد قرن به حكمه فتعين له وإن قال والربح كله لي فهو إبضاع لأنه قرن به حكمه.

الشيخ: الفرق بين قوله (خذه فتجر به والربح كله لك) وقوله (خذه مضاربة)، أنه في الأول قال (خذه مضاربة) والمضاربة لا تصح على أن يكون الربح كله للعامل والذي يصح وأن يكون الربح كله فيه للعامل هو القرض فإذا قال خذ هذا المال اتجر به ولك ربحه فذلك يعني أنه قَرْض ولكن هنا مشكلة لأنه إذا جعلناه قرضاً فتلف بغير تعدي ولا تفريط من العامل فعليه ضمانه لأن القرض يدخل في ملكه وحينئذ يكون فيه إشكال لأن العامل ربما يأخذه على أنه لصاحبه فإذا تلف المال بلا تعدي ولا تفريط فيكون ضمانه على رب المال فهذه المسألة ينظر فيها، هل فيها خلاف أو لا ثم هل يرجع في هذا إلى العرف؟

فصل

القارئ: فإن قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح لأن ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه إلا بقبضه فإن عزل شيئاً واشترى به فالشراء له لأنه اشترى بماله ويحتمل أن تصح المضاربة لأنه اشترى له بإذنه ودفع المال إلى من أذن له في دفعه إليه فبرئت به ذمته.

الشيخ: قوله (ويحتمل أن تصح المضاربة) هذا الاحتمال هو الصحيح فإذا قال لغريمه يا فلان أعطى فلاناً ألف ريال مما في ذمتك لي لفلان مُضَارَبةً فهذا جائز لأنه وَكَّلَهُ والوكالة جائزة إلا فيما يكون حراماً.

القارئ: وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صح لأنه عين ماله.

الشيخ: قوله (لأنها) يعني لأن المال.

القارئ: وإن كان عرضاً فقال بعه وضارب بثمنه صح لأن الثمن عين مال رب المال وإن قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح لأنه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>