للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هي مصدرية ظرفية وكيفية أيضاً فيكون المعنى على صفة ما كان في عون أخيه.

فصل

القارئ: ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر لأنه لا يجوز أن يستخدمه ولا الصيد لمحرم لأنه لا يجوز له إمساكه ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها على وجه يفضي إلى خلوته بها لأنه لا يؤمن عليها فإن كانت شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس لأنه يؤمن عليها.

الشيخ: لا شك أن الجارية الجميلة أقرب للفتنة من الشوهاء، والصغيرة أقرب للفتنة من الكبيرة، ولكن حتى هذه فيها خطر لا سيما إذا كان المستعير شاباً لا زوجة له فهذا يكفيك كل شيء وكما يقولون لكل ساقطة لاقطة فالصواب إن إعارة المرأة لغير المحرم محرم والمراد إعارة الجارية يعني المملوكة أما الحرة فلا تعار لكن المملوكة لا يجوز أن يعريها إلا لذي محرم إلا إذا كان يعريها للبيت والبيت كله فيه الأهل وفيه النساء فتكون خادماً له لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل فهذا لا بأس به، لكن هل يعيرها لرجل فيقول له أعيرك جاريتي لتخدمك لأن زوجتك سافرت؟ الجواب نقول إن كانت شابة لا تجوز الإعارة وإن كانت غير شابة فعلى كلام المؤلف يجوز لكن حتى هي أيضاً الكبيرة قيدها المؤلف رحمه الله بأن لا يُشْتَهَى مثلها لكن نقول غالب الناس لا يشتهونها لكن رجل ينفرد بامرأة في بيت وهو شاب فإنه لا تؤمن الفتنة أبداً ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).

القارئ: ويكره استعارة والديه للخدمة لأنه يكره له استخدامهما فكره استعارتها لذلك.

السائل: ما هي صورة هذه المسألة الأخيرة؟

الشيخ: صورة المسألة إنسان كان أبواه مملوكين وهو حر فطلب من مالكهما أن يعريه إياهما.

السائل: قول المؤلف (ولا الصيد لمحرم) فهل كذلك لو أن رجلاً صاد لنفسه صيداً ثم أعاره للمحرم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>