للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يجوز لأن يد المحرم لا يمكن أن تكون على الصيد حتى لو كان هذا الصيد ملكاً لهذا الشخص ثم أحرم فإنه يجب عليه أن يتخلى عنه على المشهور من المذهب لكن يتخلى عنه في يده المُشَاهِدة أما الحُكْمِيَّة فلا بأس.

السائل: إذا وضع هذا المحرم الصيد في محل يحفظه له لكي يرجع إليه فيما بعد فما الحكم؟

الشيخ: إذا كانت لا تثبت عليه يده فلا بأس بذلك.

السائل: هل يصح إعارة النقد كأن يستعير مالاً نقداً لغرض ما ثم يعيده لصاحبه كما هو دون أن يتصرق فيه؟

الشيخ: يصح بشرط أن لا يكون المقصود به الخديعة فهذا الرجل يقول لصاحبه اعطني خمسمائة ريال أضعها في جيبي وجيبي رهيف تُرَىَ من وراءه الخمسمائة فيذهب ليخطب من الناس ابنتهم لكي يظنوا إذا رأوا المال أنه غني فهذا لا يصح، وعليه إذا كان في إعارة النقد منفعة فلا بأس وإلا فلا يصح.

فصل

القارئ: فإن قبض العين ضمنها لما روى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال أغصباً يا محمد قال (بل عارية مضمونة) وروي (مؤداة) رواه أبو داود ولأنه قبض مال غيره لنفع نفسه لا للوثيقة فضمنه كالمغصوب وعليه مؤونة ردها لذلك.

الشيخ: قوله (فضمنه كالمغصوب) هذا قياس مع الفارق فهذا رجل أعارني متاعه باختياره رجاء الثواب فكيف نقول إنه يشبه مَنْ غَصَبْتُهُ ماله!! فالقياس غير صحيح والصواب أن العارية الأصل فيها عدم الضمان لأنها عين قبضت من يد مالكها باختياره فيكون القابض أميناً والأمين لا ضمان عليه لأنه حصل المال برضا صاحبه لكن لو شُرِطَ عليه ضمنها بأن قال المعير لا بأس أنا أعيرك هذا لكن بشرط أن تضمنها إذا تلفت سواء تعديت أو لا، فالتزم بذلك، ضمن لأنه هو الذي ألزم نفسه بهذا فالصواب أن العارية غير مضمونة إلا إذا التزم المستعير بالضمان وأما قياسها على المغصوب فهو قياس مع الفارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>