للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لو قال المعير للمستعير إذا انتهى غرضك منها فضعها في بيتي فإنه لا يضمن فلو سرقت بعد أن وضعها فإنه لا يضمن لأنه فعل فعلاً مأذوناً فيه وكذلك لو جرت العادة المطردة بأن أصحاب العواري ترد عواريهم إلى محلاتها كرجل يعير السيارات وله كراج كبير ومن استعار وانتهى أتى بالسيارة وأدخلها بالكراج فإنه لا يضمن إذا سرقت من مكانها.

فصل

القارئ: ومن استعار شيئاً فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله لأنه نائب عنه وليس له أن يعيره لأنها إباحة فلا يملك بها إباحة غيره كإباحة الطعام.

الشيخ: وبهذا يعرف أن قول المؤلف فيما سبق أن العارية هي هبة المنافع غير سليم لأن الموهوب له أن يتصرف كما يشاء.

السائل: لو أن المستعير وضع العارية بإذن صاحبها في بيته لكنه لم يغلق الباب أو وضعها حيث يراها الناس فهل هو مفرط؟

الشيخ: هذا يكون بحسب العادة فإذا جرت العادة أن الكراج لا يغلق فيه الباب فهو غير مفرط.

السائل: لو استعار سيارة ليذهب بها إلي مكان بعيد ثم تعطلت السيارة فهل عليه أن يصلحها ويضمنها أم لا؟

الشيخ: المذهب عليه أن يصلحها ويردها سليمة كما أخذها والصحيح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو شُرِطَ عليه الضمان.

القارئ: فإن أعاره فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له فتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب.

الشيخ: يقول المؤلف (للمالك تضمين أيهما شاء) هل يُضَمِّنُ المستعير الأول أو المستعير الثاني؟ الجواب يُضَمِّنُ مَنْ هو أقرب إلى الوفاء فإذا كان المستعير الأول فقيراً أو مماطلاً والثاني غني وَفِي فإنه سَيُضَمِّنُ الثاني ويقول له ارجع على صاحبك لأن القرار على الأول إذا لم يعلم الثاني، وإذا كان الأول هو الغني الوفي فَسَيُضَمِّنُ الأول وحينئذ لا يرجع الأول على الثاني لأن قرار الضمان عليه إلا إذا علم الثاني أنها معارة فيكون قرار الضمان عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>