للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: توضيح للمسألة السابقة إذا استعار الشخص شيئاً فليس له أن يعيره غيره لكن لو فعل وأعار غيره وتلفت العارية عند الثاني فللأول وهو المالك أن يُضَمِّنَ أيهما شاء فهو بالخيار فإذا ضمن الثاني فإن الثاني يرجع على الأول إلا إذا علم أن الأول مستعير فهنا يكون الضمان عليه ولا يرجع على الأول، وإن ضَمَّنَ الأول فلا يرجع الأول على الثاني إلا إذا كان الثاني قد علم أن الأول مستعير فيكون قد شاركه في الإثم وقرار الضمان يكون على من تلفت في يده.

فصل

القارئ: وتجوز العارية مطلقة ومعينة لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام فإن أطلقها فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له فإن كانت أرضاً فله أن يبني ويغرس ويزرع لأنها تصلح لذلك كله وإن عين نفعاً فله أن يستوفيه ومثله ودونه وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>