وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة لأن الإذن في الغراس إذن فيما يعود بصلاحه وأخذ ثمره وليس له دخولها للتفرج ونحوه ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه كالشقص المشفوع.
فصل
القارئ: وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلاً حصده لأنه أمكن الرجوع من غير إضرار وإن لم يمكن لزم المعير تركه بالأجرة إلى وقت حصاده لأنه لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض آخر فنبت فيها ففيه وجهان أحدهما حكمه حكم العارية لأنه بغير تفريط من ربه إلا أن عليه أجرة الأرض لأنه لا يجوز استيفاء نفع أرض إنسان بغير إذنه من غير أجرة فصار كزرع المستعير بعد رجوع المعير والثاني حكمه حكم الغصب لأنه حصل في ملكه بغير إذنه وقال القاضي ليس عليه أجرة لأنه حصل بغير تفريط أشبه مبيت بهيمته في دار غيره.
الشيخ: قول القاضي هو الصواب لأن السيل ليس باختياره وإنما حَمَلَ السيل البذر وظهر في الأرض فكيف نقول إن هذا حكمه حكم الغصب.
السائل: لماذا لا نقول إن صاحب الأرض الذي نزل الحب في أرضه بسبب السيل يدفع ثمن الحب لصاحبه؟
الشيخ: هذه مسألة ثانية، لكن نقول إنه ليس كالغاصب فيلزم بقلعه وإلا من المعلوم أنه لا بد أن يصطلحا على شيء ما.