للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وإن أعاره حائطاً ليضع عليه أطراف خشبه لم يكن له الرجوع مادام الخشب على الحائط لأن هذا يراد للبقاء وليس له الإضرار بالمستعير فإن بذل المالك قيمة الخشب ليملكه لم يكن له لأن معظمه في ملك صاحبه فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف لأن الإذن تناول والوضع الأول فلم يتعد إلى غيره وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها لأن الظاهر أنها بحق ثابت وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي وإن أعاره أرضاً للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يَبْل الميت لما ذكرنا.

السائل: قول المؤلف (وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها) ما معنى هذا الكلام؟

الشيخ: صورة المسألة هذا رجل له جار وجاره قد وضع خشبه على جدار جاره ونحن لا نعلم هل هو اشترى الجدار أو اشترك معه في بنائه فتبقى الأخشاب لصاحبها لأن الأصل أنها وضعت بحق.

السائل: لو تلفت العارية وهو في سفر فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى او فرط فلو كانت العارية سيارة وتلفت في السفر فهل يلزمه أن يسحبها ويرجعها لصاحبها؟

الشيخ: إذا كان يمكن أن تسحب وينتفع بها صاحبها فيجب عليه ذلك.

السائل: أجرة السحب تكون عليه أو على صاحبها؟

الشيخ: الأجرة عليه لأنه قبضها لمصلحته فعليه أن يردها إلى صحابها.

السائل: لو تلفت العارية عند الثاني وماطل الأول والثاني في الوفاء فما هو الحكم؟

الشيخ: يُرْجَعُ في ذلك للقاضي والحاكم.

السائل: هل للمستعير أن يعير غيره العارية لو علم أن صاحب العارية يرضى بذلك؟

الشيخ: لا بد أن يكون هناك إذن صريح فلو أن المستعير عرف أن صاحبه الذي أعاره يرضى أن يعيره فلاناً فإنه لا يعيره له، لكن يمكن أن يتسامح في الأمور اليسيرة.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>