الشيخ: الصواب في هذا أن الذي ورد به النص أنه إحياء فهو إحياء كالحائط وما لم يرد به النص يرجع فيه إلى عرف الناس.
فصل
القارئ: وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار لأنه يملك الأرض بجميع أجزئها وطبقاتها وهذا منها وإن ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء ففيه روايتان إحداهما لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) رواه الخلال وكذلك الحكم في الكلأ والشجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا حمى في الأراك) والثانية يملك ذلك كله لأنه نماء ملكه فملكه كشعر غنمه.
الشيخ: العرف الآن خلاف هذا فالمعادن الجارية لا تملك بل تتبع الدولة ويكون استغلالها تبعاً لبيت المال.
فصل
القارئ: ومن حفر بئراً في موات ملك حريمها والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أن حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها خمسون ذراعاً من كل جانب لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال السنة في حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبديء خمسة وعشرون ذراعاً رواه أبو عبيد في الأموال وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال القاضي حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها كقدر مدار الثور إن كان بدولاب وقدر طول البئر إن كان بالسواني وحمل التحديد في الحديث وكلام أحمد رضي الله عنه على المجاز والظاهر خلافه فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموفق الماشية وعطن الإبل ونحوه.