الشيخ: إذا حفر بئراً ووصل إلى الماء فهو يملك البئر ويملك حريمها وهو ما قَرُبَ منها فإن كانت منشأة حديثاً فحريمها خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب وإن كانت قديمة ودفنتها الرياح ثم حفرها ملك خمسين ذرعاً من كل جانب ومن المعلوم أن الدائرة كلما توسعت كبرت فيكون المبتدأة أقل حظاً من المعادة وتعليل ذلك أن المعادة قد ملك صاحبها الأول خمسة وعشرين من كل جانب فإذا حفرت الثانية استحق الحافر الثاني خمسة وعشرين ذراعاً فيملك خمسين ذراعاً والحديث الذي ذكره المؤلف لو كان مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلاً لقلنا على العين والرأس والله أعلم بحكمته لكنه عن سعيد بن المسيب ففيه انقطاع وإذا قُدِّرَ صحته فيحتمل أن يكون هذا من باب الاجتهاد، وإذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن البئر البدية أشق من البئر المعادة فالحافر للبئر البدية عمل عملاً أكثر وأشق من حافر البئر المعادة هذا من وجه فيقتضي على الأقل تساويهما، ثانياً إذا قلنا بأننا نعطي الحافر المعادة الحريم مرتين فإن خمسة وعشرين ذراعاً من وراء الخمسة والعشرين الذراع السابقة تقتضي أنها ضعفها مرتين أو ثلاثة فيمكن أن نقول إننا نعطيه على حفرها ثانيةً مقدار مساحة الخمسة والعشرين الأولى ولا نعطيه خمسة وعشرين جديدة من وراء الخمسة وعشرين الأولى وعلى كل حال هذا الأثر لابد من تحريره، ثم قال رحمه الله والقاضي حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها كقدر مدار الثور إذا كان بدولاب) وقد وصفنا فيما سبق الدولاب فالثور يدور به فمقدار مداره هو الحريم، وإن كان السقي بالسواني فمقدار الحريم بطول الرشا والرشا يكون طول البئر ولكن ينبغي أن يقال إن كانت هذه البئر لسقي المواشي ونحوه فإن حريمها يكون بمقدار طول الرشا ومقدار مدار الثور ومقدار ما يحتاج إليه أوسط الناس في سقي الماشية ونحو ذلك.