السائل: في بعض الآبار يكون ورود الإبل عليها كثير فقد لا يكفيها ما يذكره الفقهاء من تحديد الحريم؟
الشيخ: هذا يكون حسب الحاجة فإذا قدرنا أن البئر عميقة فإنها تعطى حريماً أكثر وفي الوقت الحاضر السواني ليست موجودة والدواليب ليست موجودة فالآن الموجود هو المكائن والدينموات فكل وقت له ما جرت به العادة.
القارئ: وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر.
الشيخ: العين المستخرجة هي التي تجري لأن الذي سبق ذكره هو البئر وهو راكد لأن الماء في قعره أما العين فهي التي يجري الماء فيها وكان يوجد في السابق في بلادنا عيون فيحفر الساقي ثم يجري الماء لكن الآن انقطعت لأن الماء نزل، وقوله (كرايته) هو ما يحتاج فيه إلى تنظيف النهر فقد يسقط في النهر أحجار أو قثاء فيمنع جريه فيحتاج إلى أن ينظف لكي يكون الجري قويّاً.
مسألة: حول حديث سعيد بن المسيب في حريم البئر، إذا تبين أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة فيرجع في تحريم حريم البئر إلى اجتهاد الإمام كما ذكر الفقهاء في نظائر هذه المسألة أن المرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كالخراج والجزية وما أشبهها من المسائل فإذا تبين أن هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة فإنه يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام وإذا نظرنا إلى الاجتهاد قلنا يجب أن يكون حريم البدية أوسع من حريم العادية أو على الأقل مساوياً له أما الرجل يأتي إلى بئر عادية ليس فيها إلا تراب سهل الإخراج فنقول له لك خمسين ذراع مع أن الخمس وعشرين ذراع السابقة حصلت بفعل غيره ونأتي للرجل الذي وصل إلى الماء في البئر البدية بمشقة وتعب ونقول ليس لك إلا خمسة وعشرون ذرعاً وعلى كل حال الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال مادام أن هذا الحديث لا يصح فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام.