التسليف ويبقى سنة أو سنتين ما وصلهم الدور فيأتي شخصٌ ما لآخر ويقول له أعطني اسمك بمائة ألف ريال فيقول لا بأس ويكون هذا قد وصله الدور فهذا نقول فيه مثل ما قلنا في الأرض أنه إذا كان مستغنياً عن البناء أو قد بنى وانتهى ثم وصله الدور وهو لا يريد السلفة فالواجب عليه أن يتنازل للحكومة ولا يحق له أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض ونقول له إن كنت في حاجة فأنت صاحب حاجة قد وصلك الدور واستحققت المال وإن لم تكن في حاجة فدع المال، فإن قال أنا سأتنازل بعوض أو بغير عوض ولا أطالب مرة أخرى إذا فاتني الدور؟ نقول هذا لا بأس به لكن بقي شيء مهم وهو إشعار الحكومة بهذا التنازل فإذا سمحوا فلا بأس وإن لم يسمحوا فلا.
مسألة: إذا كان الشخص يريد أن يشتري أرضاً يبني عليها لكن في الوقت الحاضر لم تحصل له الأرض التي أراد فاشترى أرضاً لا يريدها من أجل أن يقدمها على البنك ويظهر أسمه ويقول أنه مادام بين التقديم وظهور الاسم مدة فربما يحصل على الأرض التي يريدها فالظاهر أن هذا لا بأس به وأظن أن الحكومة لا تمانع في هذا.
السائل: ما هو الراجح في مسألة التنازل عن الأرض إذا أحياها الإنسان ولم يتم ذلك فهل له أن يتنازل عنها بعوض؟
الشيخ: القول الراجح هو ما ذهب إليه المؤلف من أن الإنسان إذا تنازل عن أرض شرع في إحيائها ولم يتم فتنازل بعوض فالصحيح أن ذلك جائز.
القارئ: فإن بادر إليه غيره فأحياه لم يملكه في أحد الوجهين لمفهوم قوله عليه السلام (من سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلم فهو أحق به) ولأن الحق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع مع المشتري والثاني يملكه لأنه أحيا أرضاً ميتة فيدخل في عموم الحديث ولأن الإحياء يملك به فقدم على التحجر الذي لا يملك به.