للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وكل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة فليس لأحد إحتجارها لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة ومن حفر بئراً لغير قصد التملك إما لينتفع بها المسلمون أو ينتفع بها مدة ثم يتركها لم يملكها وكان أحق بها حتى يرحل عنها ثم تكون للمسلمين ومن حفر بئراً للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به لأنه ما تم إحياؤها وكان كالمتحجر الشارع في الإحياء.

فصل

القارئ: وإن أحيا أرض فظهر فيها معدن ملكه لأنه لم يضيق على الناس به ولأنه للذي أخرجه وإن كان في الموات أرضاً يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماؤه صار ملحا ملكه بالإحياء لأنه توسيع على المسلمين لا تضييق.

السائل: في مسألة تنازل الإنسان عن دوره في السلفة من البنك العقاري لو أن هذا الذي وصله الدور ونزل اسمه في البنك ولم يكن مستعداً للبناء إما لسفره أو لارتباطه بشيء آخر فقال لرجل سأتنازل لك عن اسمي وتأخذ المال ثم إذا جاء دورك ونزل اسمك آخذ منك ما أعطيتك، فهل في هذا بأس؟

الشيخ: هذه المسألة قد يقال إنها من باب التبادل فقد يقال إن هذا الذي تنازل محتاج لكن منعه من الاستعداد ما يمنعه وتبادل مع صاحبه فهذه في نظري أهون ولعلها إن شاء الله جائزة.

السائل: إذا وجد الإنسان في الأرض التي أحياها معدناً جارياً فهل يملكه؟

الشيخ: لا يملكه لأن الجاري كالماء لا يملك.

السائل: بعض الناس إذا نقل من البيت وفيه هاتف فإنه يبيع الرقم لجاره فهل هذا جائز؟

الشيخ: هذا يرجع إلى الوزارة إذا أجازت فلا بأس لا سيما مع توفر الأرقام.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>