للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما روى ابن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء رواه الأثرم وإن جمع بين الصلاتين فكذلك لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين رواه مسلم فإن ترك الأذان للفائتة أو المجموعتين في وقت الأخيرة منهما فلا بأس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان متفق عليه.

الشيخ: قال روي وهذا دائماً يعبر بها رحمه الله وهذا عيب عند المحدثين أن يقول للحديث الصحيح روي لأن روي من صيغة التمريض ولا تكون إلا في الأحاديث الضعيفة والمؤلف رحمه الله أحياناً يقول روى ويجزم وهو ضعيف وأحياناً يقول روي وهو صحيح والإنسان بشر.

فصل

القارئ: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون لأنهم من غير أهل العبادات ولا يشرع الأذان للنساء.

الشيخ: ومن باب أولى أنه لا يصح من الشريط ولا يجزئ لأن الشريط ليس من ذوي العبادة.

السائل: في الأردن يوجد جهاز مركزي إذا حان وقت الأذان يضغط الزر ويؤذن الجهاز في جميع هذه المساجد بدون مؤذن؟

الشيخ: بدون مؤذن ما يجوز.

السائل: إذا أذن مؤذن واحد للمساجد كلها؟

الشيخ: لو كان مؤذن ما فيه بأس والبلد الواحد لا تختلف فيه المواقيت.

السائل: الشرط لابد أن يكون عاقل مسلم مع أن المقصود من الأذان هو الإعلام؟

الشيخ: على كل حال حتى الإعلام يحصل ببوري السيارة الأذان ذكر لله عز وجل وأطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون.

السائل: لا يتعارض مع الشريط، الشريط يحصل فيه فهو عبادة.

الشيخ: لا ما هو عبادة الشريط حكاية صوت مؤذن وليس مؤذن.

السائل: أليس شرطاً أن يكون مسلماً عاقلاً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>