للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بلى لكن الشريط ليس مسلم عاقل.

القارئ: ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسن من أهل ذلك ولا الخنثى المشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا.

وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما.

الشيخ: قوله في أذان الفاسق والصبي الصحيح القول الأول أنه يصح أذان الفاسق وأذان الصبي.

القارئ: وفي الأذان المُلَحَّن وجهان أحدهما يصح لأنه أتى به مرتباً فصح كغيره والثاني لا يصح لما روى ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم (الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن) رواه الدارقطني.

السائل: أذان التلحين أو اللحن في الكلام؟

الشيخ: لا المُلَحَّن هو المُطَرَّب به الذي يجعله الإنسان كالأغنية يقول إن فيه وجهان.

السائل: ما هو الرد على قولهم (إنه إعلام ولا يقبل فيه خبرهم)؟

الشيخ: الرد عليهم أن الأذان إعلام لكنه إعلام له علامات ظاهرة لو أذن في غير وقته لعلم الناس كذبهما ولأن الكذب في هذا بعيد جداً.

القارئ: وفي أذان الجنب وجهان أحدهما يصح لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة.

الشيخ: الصحيح الصحة لكنه لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر) وأما التعليل لعدم الصحة بأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة فهذا قياس على غير متفق عليه لأنه قد يقول قائل حتى الخطبة تصح من الجنب ما المانع.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>