الشيخ: هذه المسائل سبق الكلام عليها وبينا أن لدينا قاعدة مهمة وهي (أن الأصل بقاء ما كان على ما كان) فما كان طاهراً وشككنا في نجاسته فهو طاهر وما كان نجسا وشككنا هل طهر فهو نجس لأن (الأصل بقاء ما كان على ما كان) وهذه القاعدة مستمدة من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه حين شكي إليه الرجل يجد في صلاته فلا يدري أخرج منه أم لا فقال (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وهذه القاعدة تنفعك هنا وفي كل مكان لو شككت في الصلاة هل أنت قلت سبحان ربي الأعلى أم لم تقل فالأصل عدم القول والأصل بقاء ما كان على ما كان فلو أن رجلا علق طلاق امرأته على شرط وشك هل وجد هذا الشرط أم لم يوجد لم تطلق لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان المهم أن هذه قاعدة تنفعك في جميع أبواب العلم لو ثبت على رجل دين وقال إنه قضاه فالأصل بقاء الدين فلا يقبل إلا ببينة وهلم جرا فإذاً المسألتان واضحتان أما المسألة الثالثة فهو أنه إذا سقط في الماء نجاسة ووجده متغيرا ولكن لا يدري هل هو من النجاسة أو من غيرها فإننا نعمل بالظاهر وما هو الظاهر أنه من النجاسة فنقول إن الماء نجس فلو قال قائل أليس الأصل بقاء الطهارة قلنا لكن هذا الأصل عورض بظاهر أقوى منه فإذا عورض بظاهر أقوى منه فالحكم بالظاهر ولهذا نظائر فمثلا لو أن رجلا أصلع ليس عليه غترة وآخر عليه غترة وبيده غترة والذي عليه الغترة وبيده غترة هارب وذاك طالب يركض وراءه يا فلان أعطني غترتي فنحكم بها لمن؟ للطالب مع أن الهارب يقول الغترة بيدي والأصل أن ما بيد الإنسان له لكن نقول هنا ظاهر أقوى من الأصل ما هو الظاهر؟ الحال الواقعة الآن كيف واحد معه غترة وعليه غترة ويقول هذه لي والثاني يركض وراءه يقول أعطني غترتي أليس كذلك مع أن فيه احتمال إن الطالب هذا ألقى غترته في أي مكان وصلع وجاء يركض أليس هذا احتمالا؟ لكنه خلاف الظاهر المهم إذاً أن الأصل معمول به ما لم يعارضه ظاهر أقوى منه فيغلب