القاريء: وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه كموت ذبابة فيه وإن عين سببها لزمه القبول رجلا كان أو امرأة بصيرا أو أعمى لأنه خبر ديني فلزمه قبوله كرواية الحديث ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لأن روايتهم غير مقبولة.
الشيخ: إذا قال لك شخص هذا الماء نجس فإنه لا يلزمك قبول خبره حتى تسأل وما سبب النجاسة لماذا لأنه ربما يظن أنه أصابته نجاسة وليست كذلك كذبابة وقعت فيه فالذبابة لو وقعت في الماء لا تنجسه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا وقعت الذبابة في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه) والغالب إنه إذا كان الماء حاراً فسوف يموت ومع ذلك ليس بنجس إذاً إذا أخبرني شخص قال يا فلان ترى هذا الماء الذي تستعمله نجس فهل أقبل؟ لا وأسأله ما السبب إذا قال السبب لأنه سقط فيه خشبة فهو ليس نجس وإذا قال سقط فيه بعرة بعير فهوليس بنجس إذاً لابد أن يبين السبب ولابد أن يكون ثقة وهو المسلم البالغ العاقل فإن أخبره كافر لم يقبل أو صبي لم يقبل أو مجنون لم يقبل أو فاسق لم يقبل.
القاريء: وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا وقال آخر إنما ولغ في هذا الإناء دون ذاك حكم بنجاستهما لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما لأنه لا يمكن صدقهما ولم يترجح أحدهما