للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا واضح هناك إناءان أخبره رجل بأنه رأى كلبا يشرب من هذا الإناء رقم واحد وأخبره الثاني بأن كلبا شرب من الإناء رقم اثنين فهل نقبل خبرهما؟ نقبل خبرهما لأنه يمكن أن يكونا كلبين في وقت واحد أو أن يكون كلبا واحدا في وقتين فتكون الإناءان كلاهما نجسة لكن لو أخبراه بأنهما لقيا كلبا أحمراً وهو واحد ولغ الساعة الثانية عشرة فهنا لا نقبل قولهما لماذا لأنهما تعارضا لا يمكن أن كلبا واحدا يشرب من إناءين في آن واحد إذا تعارضت أقوالهما فسقط فيكون الإناءان طاهرين.

فصل

القاريء: وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما سواء كثر عدد الطاهر أم لم يكثر وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر والأول المذهب لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: من الآية٧٨) فتركهما أولى وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر وفي الثانية لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء الغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>