للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هي شرط الصحة مع الذكر والعلم فالظاهر أنها شرط لأن الرسول قال في اجتناب النجاسة (ثم صلي فيه) بعدما يزيلها يصلي فيه ولأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعل فيهما قذر فخلعهما ويرى بعض العلماء كالشوكاني أن اجتناب النجاسة ليس شرطاً للصلاة ولكنه واجب والذي يظهر لنا أنه شرط ولابد منه.

السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول) هذه في نفس الحروف والترتيب فقط أم أيضاً في رفع الصوت؟

الشيخ: في الحروف والترتيب صحيح أما في الصوت فلا، ووجه ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم فما كان كل واحد منهم يرفع صوته حتى يكون كالمؤذن فهذه واحدة والتعليل أن المؤذن إنما يرفع صوته لإعلام الناس إذ لا يمكن حصول الإعلام إلا برفع الصوت وأما هذا فيتابع من أجل الأجر، ولا يقول مع المؤذن لأنه لا يصدق عليه أنه قال الله أكبر حتى يتم الله أكبر.

السائل: ذكر المؤلف أن هناك نجاسة غير معفو عنها فهل هناك نجاسة معفو عنها؟

الشيخ: يسير الدم الذي مر علينا يسير الدم النجس معفو عنه اليسير عند شيخ الإسلام كل شيء يشق فهو معفو عن يسيره بل عنده رحمه الله كل النجاسات معفو عن يسيرها إنما على المذهب منها ما يعفى عن يسيره كالدم ومنها ما لا يعفى عن يسيره كالبول.

القارئ: وإن جبر عظمه بعظم نجس لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>