للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مثال ذلك رجل انكسر زنده فأوتي بعظم كلب فألحق به وجبر فإنه لا يجب عليه قلعه مع الضرر وما ذكره المؤلف من احتمال وجوب القلع فهذا احتمال ضعيف جداً بل يقال إنه لا يجب قلعه مع الضرر وهو الصواب وأما إن لم يتضرر بحيث أمكن أن نقلع هذا العظم النجس ونجعل بدله عظماً طاهراً وجب ذلك أما الآن ولله الحمد بعد تقدم الطب صاروا يضعون بدله إما بلاستيك أو حديد أو ما أشبه ذلك.

القارئ: وإن أكل نجاسة لم يلزمه قيئها لأنها حصلت في معدته فصارت كالمستحيل في المعدة وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطاً أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة وإن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الآدامي به في ستر عورته وصيانة نفسه والمنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطاً مقدوراً عليه ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه.

الشيخ: وهذا هو الصحيح أنه إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه لعموم قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

وقوله والمنصوص يعني عن أحمد أنه يعيد لماذا لأنه ترك شرطاً مقدوراً عليه وهو تجنب النجاسة إذ بإمكانه أن يخلع هذا الثوب ويصلي لكنه يكون عرياناً لكن يترتب على هذا ترك شرط آخر وهو ستر العورة ولهذا كان الصحيح أنه لا يعيد.

وقوله يتخرج أن لا يعيد التخريج معناه نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى يشبه ما يعرف عند الأصوليين بالقياس ما هو التخريج على أي شيء قال يتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه لأنه لو صلى في موضع نجس لا يمكن الخروج منه أجزأت صلاته فيتخرج أن ينقل حكم تلك المسألة إلى هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>