للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فالصلاة بالثوب النجس محرم والصلاة وعورته مكشوفة كذلك محرم فاجتمع عندنا محرمان ما أدرانا أن هذا آكد من هذا؟

الشيخ: لأنه إذا ستر عورته حصل على السترة وبروز العورة مخالفة ظاهرة والنجاسة مخالفة خفية قد لا تتبين النجاسة في الثوب فكان مراعاتها أولى هذه واحدة ثانياً أنه يقال إنه ستر عورته بثوب لا يستطيع أن يزيل ما به من نجاسة فسقط عنه وجوب الإزالة لعجزه عن ذلك.

(هنا سقط من باب شرائط الصلاة عند قوله: وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها .... إلى فصل في الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة عند قوله لارتكابه للنهي وإن لم يعلم صحت)

] أدى ذلك إلى أن يشركوا فيصلوا لهذه القبور وليست العلة ما يذكره بعض الناس أن المقبرة قد تكون منبوشة ويكون التراب متلوثاً بالصديد والدم وذلك لأن صديد الميت طاهر لأن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً فالعلة إذاً لأنها ذريعة إلى الشرك سواءً كانت قديمة أو حديثة.

الثاني الحمام والحمام هو موضع السباحة وليس هو موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة يسمى الحش لكن الحمام موضع السباحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) أما العلة في الحمام فلأنه موضع كشف العورات وموضع يكثر فيه الداخل والخارج فيشوش على المصلي وقيل إنه أي الحمام مأوى الشياطين فلا ينبغي أن يصلي في مأوى الشياطين فيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) يعني لا تجعلوها في قبلتكم ولو كان ذلك في غير مقبرة فلا يجوز للإنسان أن يجعل القبر أمامه لأنه يشبه عابده.

<<  <  ج: ص:  >  >>