للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والمؤلف رحمه الله صحح الصلاة في هذه المواضع السبعة أنها تصح الصلاة فيها ما عدا ما يدخل في المواضع الخمسة السابقة ودليل ذلك (جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا) وهذا عموم لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا بدليل مساوٍ له وهذا في الصحيحين ومن ذلك صلاة الفريضة في الكعبة فإن الصحيح جوازها وإجزاؤها لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وأما قوله (إلا المقبرة) فإن ابن حامد قال لا تصح الصلاة إليها فالصواب أنها لا تصح الصلاة إلى القبر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) والحديث لمسلم من حديث أبي مرثد الغنوي (لا تصلوا إلى القبور) لا تجعلوها بين أيديكم لأن هذا يشبه عبادتها فلذلك نهي عنه.

القارئ: وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة.

الشيخ: هذه مسألة المسجد والمقبرة لابد فيه من تفصيل المسجد إن بني على القبور فالصلاة فيه غير صحيحة لأنه بني في مقبرة وإن دفن فيه بعد بنائه فإن الصلاة فيه تصح ويجب نبش القبر وقبره مع الناس إلا إذا كان القبر بين يدي المصلين فإن الصلاة لا تصح لأنه داخل في عموم النهي عن الصلاة إلى القبور أما إذا كانت المقبرة خارج المسجد فإن كان بينها وبين المسجد جدار أو كانت عن يمينه أو يساره أو شرقه أو خلف القبلة فلا بأس به وإن لم يكن بينها وبينه جدار يحول يعني جدار حائل فإن الصلاة إلى القبور لا تصح.

السائل: الذين يصلون ويجعلون غرفة عائشة بينهم وبين قبلة المسجد النبوي هل يجوز ذلك؟

الشيخ: لا لأن القبر قد حال بينهم وبينه عدة جدران لكن قد يكون هؤلاء ينون الصلاة للرسول فيكون شركاً أكبراً.

السائل: ما الحكم لو أزيحت القبور بكاملها بجانب من المقبرة وبني فيها المسجد؟

الشيخ: لا يجوز لأن المقبرة لا يجوز نبش القبور فيها إلا لضرورة فأصحاب القبور أحق بأمكنتهم من غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>